السيد الخميني
31
زبدة الأحكام
صيرفية ، كما أنه يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين . الآداب والسنن من السنن الأكيدة وضع عودين رطبين مع الميت ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وان لم يتيسر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمان ، وإلّا فمن كل شجر رطب ، والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع ، كما أن الأولى جعل إحداهما في الجانب الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة . ومنها : التشييع ، وفضله كثير ، وثوابه جزيل ، ويستحب حمل الجنازة على الأكتاف ، والمشي خلف الجنازة أو جانبيها ، ويكره الضحك واللعب واللهو . الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم وجوبا كفائيا ، ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام . ومن وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الاسلام يلحق بالمسلمين . ( مسألة 1 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، ولا تسقط بتعذرهما وبتعذر الدفن . ( مسألة 2 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، نعم لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمّل . ( مسألة 3 ) لو أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالأحوط على الولي الإذن وعلى الوصي الاستئذان منه .